العلامة الحلي
464
نهج الحق وكشف الصدق
ومن العجب إيجاب فطره عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق ، بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما ، وأنه يحرم صومه يحرم إفطاره ، ويجب صومه لو شاهده عيانا ، وعلم الهلال بالضرورة ! ! 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وطئ في نهار شاهد هلال رمضان في ليلته وحده وجب عليه الكفارة . وقال أبو حنيفة : لا يجب ( 1 ) . . وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على إيجاب الكفارة بإفطار رمضان ، وهذا رمضان عنده بالضرورة ، ويلزمه ما لزم مالكا ، وأحمد ، في الصورة الأولى ، من ترجيح حكم الفاسق ، بشهادة فاسقين على الاحساس . 11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره ، ولا يجب قضاؤه . وقال أبو حنيفة : ينعقد ، فإن صامه أجزأ ، وإلا قضاه . . ( 2 ) وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل : أما العقل : فلأن صومهما محرم بإجماع أهل الإسلام ، والمحرم لا يصح قربة إلى الله تعالى ، ولا ينعقد النذر إلا في طاعة ، لأن المطلوب منه التقرب ، فكيف يفعل التقرب إليه بما يكرهه ويحرمه . وأما النقل : فلأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صوم هذين اليومين ( 3 ) . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز لفاقد الهدي ، صيام أيام التشريق بمنى وقال الشافعي : يجوز . . وبه قال مالك 4 .
--> ( 1 ) الهداية ج 1 ص 86 ( 2 ) الهداية ج 1 ص 94 والفقه على المذاهب ج 2 ص 145 ( 3 ) الهداية ج 1 ص 94 والتاج للأصول ج 2 ص 85 والموطأ ج 1 ص 280 ( 4 ) كتاب الأم ج 2 ص 102 وبداية المجتهد ج 1 ص 217 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 85